responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
قال الشافعي: يستحب إعادة الغسل [1] وليس بمعتمد.
ومقطوع الأنف والشفتين يجب عليه غسل ما ظهر بالقطع في الجنابة والوضوء، لتغير الموضع عما كان، وزوال الحائل فصار ظاهرا كما لو تقشر الجلد، وهو أحد وجهي الشافعي، والثاني: لا يجب، لأنه باطن بأصل الخلقة [2].
وغير المختون إن كان مرتتقا لم يجب كشف البشرة معا وإلا وجب، ويغسل الباطن والظاهر أيضا، وللشافعي وجهان، أحدهما: الوجوب لأن الجلدة مستحقة الإزالة شرعا، ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمن [3].
مسألة 78: المرأة كالرجل في الغسل وكيفيته، نعم ينبغي لها الاستظهار في الإيصال إلى أصول الشعر، ولا يجب على البكر إيصال الماء إلى باطن فرجها، وكذا الثيب، وللشافعي في غسل باطنه في الحيض وجهان، وفي الجنابة كذلك إن قال بنجاسة رطوبة الفرج [4].
وهل يجب على السيد شراء الماء للوضوء والغسل؟ يحتمل ذلك كالفطرة، والعدم كدم التمتع، والمائية لها بدل وهو التيمم، فينتقل إليه كما ينتقل إلى الصوم، وللشافعي كالوجهين، وكذا الوجهان في المرأة [5].
وقيل: لا يلزم شراء ماء غسل الحيض والنفاس، لأنه من جملة مؤونة التمكين الواجب عليها.


[1] قال النووي في المجموع 2: 197 نقلا عن الشافعي: إن ترك الوضوء والمضمضة والاستنشاق فقد أساء ويستأنف
المضمضة والاستنشاق.
[2] المجموع 1: 382 و 2: 199، فتح العزيز 2: 165، كفاية الأخيار 1: 25.
[3] المجموع 2: 199، فتح العزيز 2: 165، كفاية الأخيار 1: 25.
[4] المجموع 2: 186، فتح العزيز 2: 165 - 166، كفاية الأخيار 1: 25.
[5] المجموع 2: 200.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست