responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
بنجس) [1].
وقال أبو يوسف: إن أدخل يده لم يفسد الماء، وإن أدخل رجله فسد، لأن الجنب نجس، وعفي عن يده للحاجة [2]. وهو غلط لما تقدم.
ويكره للجنب أن يغتسل في الماء الراكد وإن كثر - وبه قال الشافعي [3] - لقوله عليه السلام: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة) [4]، ويكره في البئر أيضا، وهو قول الشافعي [5] وعند أكثر علمائنا أنها تنجس [6].
مسألة 77: الموالاة ليست واجبة هنا للأصل، وهو مذهب علمائنا، وعند الشافعي أنها واجبة [7].
وتكره الاستعانة، ويحرم التولية، وقد تقدم البحث في ذلك كله في الوضوء.
وهل تستحب التسمية؟ للشافعي وجهان: الثبوت لأنها طهارة عن حدث، والعدم لأن نظمها نظم القرآن [8]، ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق


[1] صحيح البخاري 1: 79، صحيح مسلم 1: 282 / 371، سنن أبي داود 1: 59 / 231، سنن
ابن ماجة 1: 178 / 534، سنن الترمذي 1: 207 / 121، سنن النسائي 1: 145، مسند أحمد
2: 235 و 382 و 471.
[2] المبسوط للسرخسي 1: 53، المغني 1: 246، الشرح الكبير 1: 262، حلية العلماء 1: 178.
[3] المجموع 2: 196، كفاية الأخيار 1: 26، المحلى 1: 211.
[4] صحيح البخاري 1: 68، صحيح مسلم 1: 235 / 282، سنن النسائي 1: 197، سنن أبي
داود 1: 18 / 70، سنن الدارمي 1: 186، سنن ابن ماجة 1: 124 / 344.
[5] المجموع 2: 196.
[6] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 12، وسلار في المراسم: 36، وابن البراج في المهذب 1: 22، ويحيى بن
سعيد في الجامع للشرايع: 19، وابن إدريس في السرائر: 12.
[7] المجموع 1: 453.
[8] المجموع 2: 181، كفاية الأخيار 1: 25.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست