نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 25
وقال أبو حنيفة أنه ينجس، ولو كان بحرا لا ينجس جميعه، بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة [1]. مسألة 6: الأقوى أن ماء البئر إنما ينجس بالتغير بالنجاسة، لقول الرضا عليه السلام: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن ينتن " [2]. والأشهر عند علمائنا التنجيس [3]، لقول الكاظم عليه السلام: " يجزيك أن تنزح منها دلاءا فإن ذلك يطهرها " [4]. وقسموا النجاسة أقساما: الأول: ما يوجب نزح الجميع، وهو موت البعير، وانصباب الخمر، لقول الصادق عليه السلام: " فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح " [5] وأفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر، والجميع في الثور [6]. وألحق الشيخ المني، والفقاع، ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، وغير المقدر [7]، وألحق أبو الصلاح بول وروث ما لا يؤكل لحمه [8]، وابن البراج عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام [9].