responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 25
وقال أبو حنيفة أنه ينجس، ولو كان بحرا لا ينجس جميعه، بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة [1].
مسألة 6: الأقوى أن ماء البئر إنما ينجس بالتغير بالنجاسة، لقول الرضا عليه السلام: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن ينتن " [2].
والأشهر عند علمائنا التنجيس [3]، لقول الكاظم عليه السلام: " يجزيك أن تنزح منها دلاءا فإن ذلك يطهرها " [4].
وقسموا النجاسة أقساما: الأول: ما يوجب نزح الجميع، وهو موت البعير، وانصباب الخمر، لقول الصادق عليه السلام: " فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح " [5] وأفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر، والجميع في الثور [6].
وألحق الشيخ المني، والفقاع، ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، وغير المقدر [7]، وألحق أبو الصلاح بول وروث ما لا يؤكل لحمه [8]، وابن البراج عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام [9].


[1] تفسير القرطبي 13: 42، اللباب 1: 20، أحكام القرآن للجصاص 3: 3
[2] الكافي 3: 5 / 2، التهذيب 1: 409 / 1287، الإستبصار 1: 33 / 87.
[3] المعتبر: 12، المقنعة: 9، المهذب لابن البراج 1: 21، المبسوط للطوسي 1: 11.
[4] التهذيب 1: 237 / 686، الإستبصار 1: 37 / 101.
[5] الكافي 3: 6 / 7، التهذيب 1: 240 / 694، الإستبصار 1: 34 / 92.
[6] المقنع: 11، الهداية: 14، الفقيه 1: 12 - 13.
[7] المبسوط للطوسي 1: 11 - 12.
[8] الكافي في الفقه 1: 130.
[9] المهذب 1: 21.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست