responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 26
وإذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوما، كل اثنين دفعة.
الثاني: ما يوجب نزح كر، وهو موت الحمار، والبغل، والفرس، والبقرة.
الثالث: ما ينزح له سبعون دلوا، وهو موت الإنسان لقول الصادق عليه السلام: " فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا " [1] ولا فرق بين الصغير والكبير، والمسلم، والكافر.
وقال بعض أصحابنا: ينزح للكافر الجميع، لأنه لو كان حيا لوجب الجميع، حيث لم يرد فيه نص، والموت لا يزيل النجاسة [2].
ويضعف بزوال الكفر به.
الرابع: ما ينزح له خمسون دلوا وهو العذرة الذائبة، والدم الكثير غير الثلاثة، كذبح الشاة، وقال المفيد: في الكثير عشر دلاء [3].
الخامس: ما ينزح له أربعون، وهو موت الكلب، والخنزير، والشاة والثعلب، والأرنب، والسنور، وما في قدر جسمه، وبول الرجل.
وقال الصدوق: في السنور سبع، وفي الشاة تسع أو عشر [4].
السادس: ما ينزح له ثلاثون، وهو ماء المطر وفيه خرؤ الكلب، والبول والعذرة.


[1] التهذيب 1: 235 / 678.
[2] هو ابن إدريس في السرائر: 10.
[3] المقنعة: 9.
[4] الفقيه 1: 12 و 15.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست