نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 26
وإذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوما، كل اثنين دفعة. الثاني: ما يوجب نزح كر، وهو موت الحمار، والبغل، والفرس، والبقرة. الثالث: ما ينزح له سبعون دلوا، وهو موت الإنسان لقول الصادق عليه السلام: " فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا " [1] ولا فرق بين الصغير والكبير، والمسلم، والكافر. وقال بعض أصحابنا: ينزح للكافر الجميع، لأنه لو كان حيا لوجب الجميع، حيث لم يرد فيه نص، والموت لا يزيل النجاسة [2]. ويضعف بزوال الكفر به. الرابع: ما ينزح له خمسون دلوا وهو العذرة الذائبة، والدم الكثير غير الثلاثة، كذبح الشاة، وقال المفيد: في الكثير عشر دلاء [3]. الخامس: ما ينزح له أربعون، وهو موت الكلب، والخنزير، والشاة والثعلب، والأرنب، والسنور، وما في قدر جسمه، وبول الرجل. وقال الصدوق: في السنور سبع، وفي الشاة تسع أو عشر [4]. السادس: ما ينزح له ثلاثون، وهو ماء المطر وفيه خرؤ الكلب، والبول والعذرة.
[1] التهذيب 1: 235 / 678. [2] هو ابن إدريس في السرائر: 10. [3] المقنعة: 9. [4] الفقيه 1: 12 و 15.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 26