نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 238
قراءته عند الشافعي [1] للضرورة. الرابع: لا يمنع من شئ من الأذكار حتى اسمه تعالى. مسألة 69: ويحرم عليه مس كتابة القرآن، وعليه إجماع العلماء [2] - إلا داود [3] - لقوله تعالى: * (لا يمسه إلا المطهرون) * [4] وقد تقدم، ويحرم عليه أيضا مس اسمه تعالى في أي شئ كان، لما فيه من التعظيم لشعائر الله، وقول الصادق عليه السلام: " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى " [5]. قال الشيخان: ويحرم أيضا مس أسماء أنبياء الله، والأئمة عليهم السلام تعظيما لهم [6]. مسألة 70: الأشهر بين علمائنا تحريم الاستيطان في المساجد، وبه قال الشافعي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، ومالك، وأبو حنيفة [7]، لقوله تعالى: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) * [8]، وقوله عليه
[1] المجموع 2: 163، فتح العزيز 2: 142، مغني المحتاج 1: 72. [2] المغني 1: 168، الشرح الكبير 1: 228، المجموع 2: 72، فتح العزيز 2: 97، تفسير القرطبي 17: 226، عمدة القاري 3: 63، شرح فتح القدير 1: 149، بدائع الصنائع 1: 33، بداية المجتهد 1: 49، بلغة السالك 1: 57، الشرح الصغير 1: 57، شرح الأزهار 1: 107. [3] المغني 1: 168، الشرح الكبير 1: 228، المجموع 2: 72. [4] الواقعة: 79. [5] التهذيب 1: 126 / 340، الإستبصار 1: 113 / 374. [6] المبسوط للطوسي 1: 29، وحكى قول الشيخ المفيد المحقق في المعتبر: 50. [7] المجموع 2: 160، فتح العزيز 2: 144 و 146، بداية المجتهد 1: 48، مغني المحتاج 1: 71، كفاية الأخيار 1: 49، بلغة السالك 1: 67، الشرح الصغير 1: 67، الهداية للمرغيناني 1: 31، شرح العناية 1: 146. [8] النساء: 43.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 238