نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 195
فروع: أ - لا فرق بين نوم الليل والنهار في الاستحباب، لثبوت المقتضي فيهما، وسوء الحسن بين نوم الليل والنهار في الوجوب [1]، وقال أحمد: يجب من نوم الليل دون النهار، لأن المبيت يكون في الليل [2]. ب - الظاهر أن اليد من الكوع [3]، لأنه المراد في التيمم وفي الدية. ج - غمس بعضها كغمس جميعها، لاتحادهما في المقتضي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والأخرى بالجواز في البعض، وبه قال الحسن البصري لتناول النهي غمس الجميع [4]، وغمسها بعد المرة في الغائط كقبلها. د - لا فرق بين كون اليد مطلقة أو مشدودة، وكون النائم مسرولا أو لا. ه - هذا الخطاب للمكلف المسلم، أما الصبي والمجنون فلا، لعدم توجه الخطاب إليهما، وأما الكافر فلأن الماء ينجس بمباشرته، وعن أحمد روايتان إحداهما: أن هؤلاء كالبالغ العاقل المسلم، لأنه لا يدري أين باتت يده [5]. و - الحكم معلق على مطلق النوم، وقال بعض الحنابلة: على الزائد على نصف الليل [6].
[1] المغني 1: 111. [2] المغني 1: 111، الشرح الكبير 1: 142، كشاف القناع 1: 92، الإنصاف 1: 130. [3] الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام. الصحاح 3: 1278 " كوع ". [4] المغني 1: 112. [5] المغني 1: 113. [6] وهو ابن عقيل كما في المغني 1: 113.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 195