responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
فروع: أ - لا فرق بين نوم الليل والنهار في الاستحباب، لثبوت المقتضي فيهما، وسوء الحسن بين نوم الليل والنهار في الوجوب [1]، وقال أحمد: يجب من نوم الليل دون النهار، لأن المبيت يكون في الليل [2].
ب - الظاهر أن اليد من الكوع [3]، لأنه المراد في التيمم وفي الدية.
ج - غمس بعضها كغمس جميعها، لاتحادهما في المقتضي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والأخرى بالجواز في البعض، وبه قال الحسن البصري لتناول النهي غمس الجميع [4]، وغمسها بعد المرة في الغائط كقبلها.
د - لا فرق بين كون اليد مطلقة أو مشدودة، وكون النائم مسرولا أو لا.
ه‌ - هذا الخطاب للمكلف المسلم، أما الصبي والمجنون فلا، لعدم توجه الخطاب إليهما، وأما الكافر فلأن الماء ينجس بمباشرته، وعن أحمد روايتان إحداهما: أن هؤلاء كالبالغ العاقل المسلم، لأنه لا يدري أين باتت يده [5].
و - الحكم معلق على مطلق النوم، وقال بعض الحنابلة: على الزائد على نصف الليل [6].


[1] المغني 1: 111.
[2] المغني 1: 111، الشرح الكبير 1: 142، كشاف القناع 1: 92، الإنصاف 1: 130.
[3] الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام. الصحاح 3: 1278 " كوع ".
[4] المغني 1: 112.
[5] المغني 1: 113.
[6] وهو ابن عقيل كما في المغني 1: 113.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست