نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 194
وأكثر أهل العلم [1]، لقوله تعالى: * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) * [2] ولم يذكر غسلهما، وللأصل، وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئا أيغمسها في الماء؟ قال: " نعم " [3]. وقال داود: إذا قام من نوم الليل فلا يجوز له غمس يديه في الإناء حتى يغسلهما، ولا يجب غسلهما، لأنه لو صب الماء في يده وتوضأ ولم يغسل يديه أجزأه [4]. وقال أحمد في إحدى الروايتين: إذا قام من نوم الليل وجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا، فإن غمسهما في الماء قبل أن يغسلهما أراق الماء، وهو محكي عن الحسن البصري [5]، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) [6] وهو محمول على الاستحباب، وأصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة الراوي فقالوا: فما تصنع بالمهراس؟! [7][8].
[1] المجموع 1: 350، فتح العزيز 1: 394، كفاية الأخيار 1: 14، مغني المحتاج 1: 57، الميزان 1: 116، السراج الوهاج: 17، تفسير الرازي 11: 157، المبسوط للسرخسي 1: 5، فتح الباري 1: 297، شرح فتح القدير 1: 18، المغني 1: 110، بداية المجتهد 1: 9، بلغة السالك 1: 46. [2] المائدة: 6. [3] الكافي 3: 12 / 4، التهذيب 1: 36 / 98، الإستبصار 1: 50 / 143. [4] المجموع 1: 349، حلية العلماء 1: 115. [5] حلية العلماء 1: 115، المجموع 1: 350، فتح العزيز 1: 395، نيل الأوطار 1: 171، بداية المجتهد 1: 9، المغني 1: 110 - 112، الشرح الكبير 1: 142. [6] صحيح مسلم 1: 233 / 278، سنن أبي داود 1: 25 / 103، سنن النسائي 1: 6، مسند أحمد 2: 241 و 253 و 259. [7] المهراس: هو حجر منقور يدق فيه ويتوضأ منه. الصحاح 3: 990 " هرس ". [8] مسند أحمد 2: 382.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 194