responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 156
يجب القطع وإلا فلا. ويشترط أن يكون القطاع كلهم أجانب في حق أصحاب الاموال، وأن يكون كلهم من أهل وجوب القطع، حتى إذا كان أحدهم ذارحم محرم أو صبيا أو مجنونا لا يجب عليهم القطع عند أبي حنيفة ومحمد، خلافا لابي يوسف. وإذا كان معهم امرأة ففيه روايتان والاصح أنه لا يقطع. الخامس: أن يظفر بهم الامام قبل التوبة ورد الاموال إلى أربابها. أما أحكامهم - فنقول: إن قطع الطريق على أربعة أنواع: إن أخذوا المال لا غير: تقطع أيديهم وأرجلهم، خلاف، إذا كانوا صحيحي الاطراف. وإن قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا. وإن أخذوا المال وقتلوا: فالامام بالخيار إن شاء قطع وقتل وإن شاء قتل لا غير ثم هو مخير بين أن يقتله صلبا وبين أن يقتله بلا صلب. ثم الكرخي يقول: يصلب حيا ثم يقتل والطحاوي يقول: يصلب مقتولا. وإن خوفوا بقطع الطريق لا غير: يحبسون ويعزرون حتى يتوبوا وهو تفسير النفي لقوله تعالى: * (أو ينفوا من الارض) *.


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست