responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 155
كان قبل القضاء أو بعده. وأما إذا وهبها من السارق، أو ملكها السارق، بوجه ما سقط القطع قبل القضاء وبعده عندنا خلافا للشافعي. ثم الشرط خصومة المسروق منه بأن كان صاحب ملك أو صاحب يد أمانة، أو يد ضمان، ويثبت السرقة في حق الاسترداد، أما في حق القطع فعندنا كذلك وعند زفر: لا يثبت. والشافعي يقول: لا يعتبر خصومة غير المالك أصلا. وأما السارق من السارق، فإن خصومته لا تعتبر، في حق القطع بالاجماع. وهل تعتبر في حق الاسترداد؟ فيه روايتان. وإنما تعتبر الخصومة إذا لم يتقادم العهد. فأما إذا تقادم عهد السرقة، فلا يسمع الخصومة كما في حد الزنا على ما ذكرنا. وأما قطاع الطريق والبغاة فنقول: إن قطاع الطريق، الذين لهم أحكام مخصوصة لهم شرائط: أحدها: أن يكون لهم منعة وشوكة بحيث لا تمكن للمارة المقاومة معهم وقطعوا الطريق عليهم، سواء كان بالسلاح أو بالعصا الكبيرة والحجر، وغيرها. والثاني: أن يكون ذلك خارج المصر بعيدا عنه. فأما في المصر وقريبا منه، أو بين مصرين فلا يكون قطع الطريق وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وخلافا لابي يوسف. والثالث: أن يكون ذلك في دار الاسلام، على أهل دار الاسلام. والرابع: أن يوجد فيه جميع ما شرط في السرقة الصغرى، حتى إن ما أخذوا لو قسم على القطاع، فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 3  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست