responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 2  صفحه : 223
اللعان على المرأة، لانها شهادة، وإنما يبدأ بشهادة المدعي، ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع، فلهذا يبدأ بالرجل، فإن أخطأ يجب الاستدراك بالاعادة، فإن لم يعد جاز، لانه قضاء في موضع الاجتهاد، فإن عند بعضهم اللعان إيمان، وفي التحالف يجوز تقديم يمين أيهما كان. ولو أخطأ القاضي، وفرق قبل تمام اللعان، فإن كان كل واحد منهما قد التعن أكثر اللعان، وقعت الفرقة. وإن لم يلتعنا أكثر اللعان أو كان أحدهما لم يلتعن أكثر اللعان، لم تقع الفرقة لانه قضاء بطريق الاجتهاد، في موضع يسوغ فيه الاجتهاد لانه للاكثر حكم الكل، في كثير من الاحكام. وفي الفصل الثاني قضاء في موضع لا يسوغ فيه الاجتهاد، فلا ينفذ. وإذا امتنع أحد الزوجين عن الالتعان، فإن القاضي يحبسه حتى يلتعن. وعند الشافعي: لا يحبس، ولكن يحد حد القذف.


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست