responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 126
وإذا نوى بعد التكبير: لا يجوز، لان الحرج يندفع بتقديم النية إلا ما روي عن الكرخي أنه يجوز، إذا نوى وقت الثناء. ونية الكعبة شرط عند بعض المشايخ، وعند بعضهم ليس بشرط وهو الاصح. وأما سنن الافتتاح: فأن يحذف التكبير، ولا يطول، وأن يرفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح مقارنا لها. والسنة في رفع اليدين أن ينشر بالاصابع، ويجعل كفيه مستقبلي القبلة. وأراد بالنشر أن لا يرفعهما مضمومتين، بل مفتوحتين، حتى تكون الاصابع نحو القبلة، لا أن يفرج بين الاصابع تفريجا. ويرفع يديه حذاء أذنيه. وقال الشافعي: يرفع حذو منكبيه. وقال مالك: يرفع حذاء رأسه. ولم يذكر في ظاهر الرواية حكم المرأة. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها ترفع يديها حذاء أذنيها، كالرجل، لان كفيها ليسا بعورة. وروى محمد بن مقاتل عن أصحابنا: إنها ترفع يديها حذاء منكبيها. فإذا فرغ المصلي من التكبير، يضع يمينه على شماله، تحت السرة. وقال مالك: السنة هي إرسال اليدين حالة القيام. وروى عن محمد، في النوادر أنه يرسلهما حالة الثناء، فإذا فرغ من


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست