responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريم ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 21

تجملا[1] و المرتد عن أصل من الشريعة مع إقراره بالتسمية و استعمالها[2] و المشبه لله تعالى بخلقه لفظا و معنا و إن دان بفرضها عند الذبيحة متدينا و الثنوية و الديصانية و الصابئين و المجوس. تثبت‌[3] أن المعني بذكرها هو القسم الثاني من وقوعها على وجه يتخصص به من تسمية من عددناه و أمثالهم في الضلال فنظرنا في ذلك فأخرج لنا دليل الاعتبار أنها تسمية المتدين بفرضها على ما تقرر في شريعة الإسلام مع المعرفة بالمسمى المقصود بذكره عند الذبيحة إلى استباحتها دون من عداه بدلالة حصول الحظر مع التسمية ممن أنكر وجوب فرضها و تلفظ بها لغرض له دون التدين ممن سميناه و حصوله أيضا مع تسمية المتدين بفرضها إذا كان كافرا يجحد أصلا من الشريعة لشبهة عرضت له و إن كان مقرا بسائر ما سوى الأصل على ما بيناه و حظر ذبيحة المشبه و إن سمى و دان بفرضها كما ذكرناه.

و إذا صح أن المراد بالتسمية عند الذكاة ما وصفناه من التدين بفرضها على شرط ملة الإسلام و المعرفة بمن سماه [لخروجه من اعتقاد ما يوجب الحكم عليه بجملة من سائر الحياة][4].

ثبت حظر ذبائح أهل الكتاب لعدم استحقاقهم من الوصف ما شرحناه و لحوقهم في المعنى الذي ذكرناه بشركائهم في الكفر من المجوس و الصابئين و غيرهما من أصناف المشركين و الكفار.


[1] في ب« تجهلا».

[2] انظر المدونة الكبرى 2: 68، و الام 6: 164 و 8: 364، و المجموع 9: 79، و بداية المجتهد 2: 436، و الوجيز 2: 205، و أحكام القرآن للجصاص 1: 125.

[3] في ب« قلت» و لعلّ الصحيح: فثبت.

[4] ما بين المعقوفين ساقط من( ب).

نام کتاب : تحريم ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست