و استدل الجمهور من
الشيعة على حظرها بقول الله تعالى وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى
أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ[3].
قالوا فحظر الله سبحانه
بتضمن هذه الآية أكل كل ما لم يذكر عليه اسم الله من الذبائح دون ما لم يرده من
غيرها بالإجماع و الاتفاق.
فاعتبرنا المعني بذكر
التسمية أ هو اللفظ بها خاصة أم هو شيء ينضم إلى اللفظ و يقع لأجله على وجه يتميز
به مما يعمه و إياه الصيغة من أمثاله في الكلام فبطل أن يكون المراد هو اللفظ
بمجرده لاتفاق الجميع على حظر ذبيحة كثير ممن يتلفظ بالاسم عليها كالمرتد و إن
سمى
[1] قال العلّامة في المختلف 4: 127( المشهور عند
علمائنا تحريم ذبائح الكفّار مطلقا، سواء كانوا أهل ملّة كاليهود و النصارى و
المجوس، أو لا، كعبّاد الأوثان و النيران و غيرهما. ذهب إليه الشيخان و السيّد
المرتضى و سلّار و ابن البرّاج و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس).
انظر الانتصار: 188، و النهاية:
582، و الخلاف 3: 349 مسألة 23، و المراسم:
209، و المهذب 2: 439، و الكافي
لأبي الصلاح: 277، و الوسيلة: 361.
[2] منهم ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و الشيخ
الصدوق، لكن شرط الشيخ الصدوق سماع تسميتهم عليها، و ساوى بينهم و بين المجوس في
ذلك. و ابن أبي عقيل صرّح بتحريم ذبيحة المجوسي، و خصّ الحكم باليهود و النصارى، و
لم يقيّد بكونهم أهل ذمّة، و كذلك الآخران. انظر المقنع: 140، المختلف 4: 127.