responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 95
[ الاجتناب عنه (1)، والاولى (2) غسل الفم بالمضمضة أو نحوها. مسألة 14: الدم المنجمد تحت الاظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس، فلو انخرق الجلد ووصل الماء (3) إليه تنجس ويشكل (4) معه الوضوء أو الغسل، فيجب اخراجه إن لم يكن خرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة (5) فيتوضأ أو يغتسل هذا إذا علم أنه دم منجمد، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا (6) فهو طاهر. " السادس والسابع ": الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما (7) وإن كانت مما لا تحله الحياة، كالشعر، والعظم، ] 1 - بعدم بلعه، وترتيب آثار النجاسة عليه وعلى الفم، هذا فيما إذا كان الخارج دما أجنبيا. ولو كانت يده متلوثة بدم الفم، فأدخلها في الجوف، فلا يبعد كونه بحكم الدم الداخل. 2 - وأولى منه غسله كسائر المتنجسات. 3 - إن عد من الباطن يمكن التوضؤ أو الغسل في الكثير والجاري وما بحكمهما، إن لم يستلزم الضرر. 4 - لا تخلو العبارة عن الاغلاق، كما يظهر بأدنى توجه. 5 - أو يلبسه شيئا مثل الالبسة الحديثة على الاقرب، والاحوط هو الجمع حينئذ بين الغسل والمسح. 6 - لا حاجة إلى كونه غالبا، هذا وفي صورة سبق اليقين بكونه دما، لا يحكم بالطهارة. 7 - ولو كانت غير متعارفة، كما لو كان لهما صوف ووبر على الاحوط.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست