[ " الرابع ": الميتة (1) من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما، وكذا أجزاؤها المبانة منها، وإن كانت صغارا، عدا ما لا تحله الحياة منها، كالصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الاعلى (2)، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما، نعم يجب (3) غسل المنتوف (4) من رطوبات الميتة. ويلحق بالمذكورات الانفحة (5)، وكذا اللبن في الضرع، ولا ينجس بملاقاة ] 1 - شرطية سيلان الدم في النجاسة، محل إشكال، وإطلاق الحكم أيضا لا يخلو عن شبهة، والقدر المتيقن منها ميتة الحيوانات المتعارف الابتلاء بها، وأما ميت الانسان فيأتي الكلام فيه في محله، بل صدق " الميتة " على الميت من الانسان غير واضح، وربما يكون ادعاء. 2 - لم يثبت كونه شرطا، نعم لابد من غسلها قبل الاكتساء، ولا يحتاج إلى الغسل إذا كان المكتسي مما لا تسري إليه النجاسة، وإن لم يكن غليظا وضخما. والاحوط هو الاجتناب، وإلحاقها بالميتة قبل الاكتساء بالجلد الابيض والقشر الاعلى. 3 - لا وجه لهذا الاستدراك، لان الكلام في النجاسة الذاتية. 4 - والاحوط الاولى قص جانب الملاقاة، ولا يخفى ما في العبارة من سوء التعبير. 5 - لو كانت من غير مأكول اللحم، فالاظهر الاجتناب عنها، كما أن الاحوط هو الاجتناب عن إنفحة غير العناق والجدي والمعز والضأن.