responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 83
[ مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الاصل (1)، وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا، كما أنه إذا شك في شئ أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا، أو من الفلاني حتى يكون طاهرا، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته. مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح، للشك المذكور، وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير معلوم، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة. " الثالث ": المني (2) من كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا، بريا أو بحريا، وأما المذي والودي والوذي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا (3) البول والغائط. ] الحاشية السابقة. 1 - الاصل غير أصيل، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط. 2 - إطلاقه محل تأمل جدا، وخصوصا إذا كان محللا. 3 - لا يخفى ما في هذا الاستثناء، فإن لازمه نجاستهما مما لا يؤكل لحمه، والاولى إسقاطه من العبارة.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست