responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 169
[ الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله. مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل (1) حال المكث في الماء أو حال الخروج، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الامساك (2) عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا، بل يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق (3)، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا، ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج. مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم ] هذا مع أنه لا معنى لبطلان الغسل، فإن الارتماس ليس محرما عندهم، نعم هو موجب لترك الواجب. هذا مع أن مقتضى بطلان الصوم بنية القاطع، عدم كون الارتماس منهيا عنه بعد ذلك. نعم، الصوم تجب إدامته ظاهرا، لكونه منافيا للتأدب، ولا يتعلق به النهي الاستقلالي. 1 - بناء على القول: بكفاية ذلك، وتفصيله في كتاب الطهارة. 2 - قد مر أن الصوم واجب، ولا يتعدد الوجوب النفسي بتعدد المفطرات، فالتعليل عليل غايته، وما يترتب عليه فاسد نهايته. 3 - لا يكون نهى إلا إشادا إلى الفساد حسب مرامهم. وبالجملة: فيما أفاده هنا أصلا ومثالا، مواقع عديدة من المناقشة، تحريرها في الاصول.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست