responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 103
[ " الحادي عشر ": عرق الجنب من الحرام (1) سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية، بل الاقوى ذلك في وطي الحائض، والجماع في يوم الصوم الواجب المعين، أو في الظهار قبل التكفير. مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار، وينوي الغسل حال الخروج، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل. مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا خصوصا في الصورة الاولى. مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، وإن كان الاحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان. مسألة 4: الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال، والاحوط أمره بالغسل، إذ يصح منه قبل البلوغ على الاقوى. ] وما قيل: من أن " الخمر " حقيقة في المتخذ من العنب، غير تام، لان المتعارف في عصر تحريم الخمر ومصره، هو غيره كما لا يخفى، ومع ذلك فبعد التحريم دعوها امتثالا للكتاب العزيز. 1 - في نجاسته وجواز الصلاة فيه حتى بعد الجفاف تردد، والاشبه هو الجواز، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا، وعلى هذا تسقط سائر الفروع، مع ما فيها من المناقشات على فرض نجاسته.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست