فصل في ماء البئر إذا كان ماء البئر ذا مادة، لا ينجس ولو كان قليلا، والمراد من " المادة " هي الاجزاء الرشحية التي تجتمع تدريجا ولو كان ببطء في البئر، ولا يعتبر النبع، وفي تنجسه بالتغير إشكال، وهو الاحوط كما مر. كما أن الاشبه طهارته بزوال تغيره من قبل نفسه، وحديث نزح المقدرات في الروايات [1]، أجنبي عن مسائل الفقه والاحكام. نعم، في الماء المستعمل في الشرب والوضوء والغسل، تستحب النظافة والطيب، ولو تغير وتعفن ينزح على الاحوط وجوبا ; كي يصير طيبا عرفا، ويتنجس بملاقاة النجس إذا تعفن على الاحوط ولو كان متصلا بالمادة. [1] وسائل الشيعة 1: 179 - 196، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، باب 15 - 023