responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 64
ويطهر كسائر المياه المتنجسة، بالاستهلاك، أو ينزح، ولعل أخبار النزح ناظرة إلى فرض تعفن البئر بما وقع فيه ; لانه ينجس بالملاقاة، ويكره استعماله على الاطلاق. مسألة 1: لا يعتبر اتصاله بالمعنى المعهود، فلو تقطرت أو ترشحت من الجدار العالي بالنسبة إلى ماء البئر الموجود فيها، فالاظهر اعتصامه، والميزان هو الصدق العرفي بأنه ذو مادة. مسألة 2: تثبت نجاسة الماء كغيره، بالعلم ; بشرط عدم كونه وسواسيا، وحديث ذاتية حجية العلم من الاكاذيب. وبالبينة بشرط عدم وجود الظن الشخصي على خلافها، وأن لا يكون إخبارها مقرونا بالتوسوس، ويحتمل اعتبار اقتران شهادتها بمستندها، ولكنه ضعيف، ولا وجه له في صورة كونه علما. وبالعدل الواحد، وبقول الثقة مع مراعاة ما مر، فلا خصوصية للبينة في هذه الموضوعات غير الراجعة إلى المرافعة. وبقول ذي اليد إذا كان يبالي بأحكام الاسلام، ولم يكن مقرونا بما يوجب الظن الشخصي على خلافه، ولا تثبت بمطلق الظن. مسألة 3: إذا أخبر ذو اليد بنجاسة شئ، وقامت البينة على طهارته، ففي تقديم البينة قولان، وحيث لم يثبت عندي بعد، دليل ذو إطلاق على حجية البينة على الاطلاق، يشكل الامر، فيرجع إلى مقتضى الاصل في مورد تساقطهما ; من الاستصحاب، أو قاعدة الطهارة.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست