responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 59
فصل في ماء الحمام والمعروف أنه بمنزلة الجاري ; بشرط اتصاله بالخزائن والمنابع المتعارفة. وبالجملة: مياه الحمام على نحو ما تعارف في عصر الائمة عليهم السلام، معتصمة، ولا تعتبر الكريه على الاظهر في الحياض الصغار، ولا في المجموع منها ومن الخزينة. نعم، الاحوط الاولى أن تكون المخازن فوقها عرفا، ولو كان يسيرا. ولو تنجس ما فيها بالانفعال، فلا يطهر إلا بالاستهلاك العرفي، ويحتمل قويا عدم تنجس القليل في خصوص تلك الحياض الصغار دون المخازن ; فإنها إذا كانت قليلة تنجس. مسألة 1: الوصل والفصل المتعاقبان المتعارفان عادة، لا يضران بالاعتصام، وهذا الحكم مخصوص بالحمام، ولا يسري إلى غيره.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست