responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 60
نعم، لا فرق بين الحمامات الكبيرة الخارجية، والصغيرة ولو كانت في المنزل والبيوت. وقد مر حكم وحدة الماء عرفا نجاسته وعدمها ; في صورة تساوي المياه في الحفر، مع وجود الانابيب الضيقة بينها، ولا ينبغي الخلط بينها وبين ماء الحمام المصطلح عليه. مسألة 2: إذا كانت المخازن دون تلك الحياض، وكانت المياه تأتي بالالات الصناعية الكهربائية إليها مع صدق " الحمام " فلا تبعد الكفاية، وفي كون هذا الماء من المياه ذات المادة العرفية، إشكال كما مر. نعم، هي مادة ادعائية تعبدية، وفي الحقيقة هو كالجاري وكماء النهر، وليس عينه. مسألة 3: ما هو المتعارف في عصرنا من (الدوشات) أحسن حالا من المتعارف في العصر الاول. وعلى كل حال: بعد صدق كونه " ماء الحمام " فالاعتصام قوي، ولا يتنجس إلا بالتغير على الاحوط، وكذا لو غسل فيه شئ نجس، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور. مسألة 4: إذا كان الماء مسبوقا بكونه ماء الحمام، فشك في بقائه، فالاشبه جريان حكم الحمام عليه. ولو كان ما في الحياض متصلا بما في المخازن، فشك في بقائه، فالامر كما مر، وأولى بالحكم بالبقاء لو شك في صدق ما كان حماما.


نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست