responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 86

ثمّ يفرض موت الزوجة وأصل تركتها ثمانية وأربعون، ثمانية لأبيها، واثنا عشر لزوجها، وأربعة عشر لابنها، وليس لها ربع، فيضرب اثنين في أصل الفريضة يصير ستّة وتسعين، ستّة عشر لأبيها، وأربعةٌ وعشرون لزوجها، وينتقل إلى أخيه، وثمانيةٌ وعشرون لابنها تأخذ زوجته منها سبعة، وللجدّ الباقي . وأربعة عشر للبنت ذات الزوج ينتقل منها سبعةٌ إلى زوجها، والباقي إلى جدّها، وأربعة عشر للبنت الأُخرى ، وينتقل إلى جدّها .[1]


[1] وارث المرأة زوجها وأبيها وابنها وبنتاها . فللزوج (4 /1) وللأب (6 /1) والباقي يقسّم بين الأولاد أرباعاً، وحيث إنّ بين (4 و 6) التوافق بالنصف فيضرب وفق أحدهما في الآخر 2 × 6 = 12 . وحيث إنّ سهم الأولاد يعني (7) من (12) لا ينقسم عليهم صحيحاً فتضرب الفريضة (12) في عددهم (4) ، 12 × 4 = 48 فتصير فريضة المرأة (48) ، ربعها للزوج (48 × 4 /1 = 12) ، سدسها للأب (48 × 6 /1 = 8) والباقي (28) للأولاد، فللابن (14) ولكلّ بنت (7) .

ثمّ إن وارث الابن زوجته وسهمها الربع والباقي لأبيه، فلا ينقسم سهم الابن على زوجته، فحيث إنّ بين العددين (4 و 14) التوافق بالنصف فيضرب نصف عددها في أصل الفريضة، 48 × 2 = 96 .

فيرتقي سهم الأب من (8) إلى (16) وسهم الزوج من (12) إلى (24) ، ينتقل إلى أخيه. وسهم الابن (28) ربعها لزوجته (28 × 4 /1 = 7) والباقي ينتقل إلى الجدّ ، وسهم البنت ذات الزوج (14) ينتقل نصفه إلى زوجها والباقي إلى جدّها، وأربعة عشر للأُخرى ينتقل أيضاً إلى جدّها.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست