responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 87

ثمّ يفرض موت الابن، فأصل تركته اثنا عشر، ثلاثةٌ لزوجته، وأربعةٌ لأُمّه وينتقل إلى أبيها، وخمسةٌ لأبيه وينتقل إلى أخيه .[1]

ثمّ يفرض موت البنت ذات الزوج ، فلزوجها ثلاثة من ستّة، ولأُمّها اثنان ينتقل إلى أبيها ، وسهم لأبيها ينتقل إلى أخيه .[2]

ثمّ يفرض موت البنت الأُخرى فلأُمّها الثلث، وينتقل إلى أبيها، وللأب الثلثان ، وينتقل إلى أخيه .

الفصل الثالث: في ميراث المجوس

اختلف علماؤنا في توريث المجوس على أقوال ثلاثة، فالمشهور توريثهم بالسبب الصّحيح والفاسد والنسب كذلك.

وقال المفيد (رحمه الله): يورثون بالأسباب الصحيحة دون الفاسدة، والأنساب


[1] وارث الابن أبوه وأُمُّهُ وزوجتُهُ، سهم الأُمّ الثلثُ ، وسهم الزوجة الربعُ، والعددان متباينان فيضرب أحدهما في الآخر (3 × 4 = 12) .

للزوجة 12 × 4 /1 = 3 . للأُمّ 12 × 3 /1 = 4 ينتقل إلى أبيها .

للأب الباقي (5) ينتقل إلى أخيه .
[2] إن كان وارث البنت زوجها ووالديها، فللزوج النصف وللأُمّ الثلث والباقي لأبيها، وبين العددين (2 و 3) التباين يضرب أحدهما في الآخر تصير الفريضة (6) ، للزوج 6 × 2 /1 = 3 ، وللأُمّ 6 × 3 /1 = 2 ينتقل إلى أبيها، والباقي (1) للأب ينتقل إلى أخيه .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست