للأب الباقي (5) ينتقل إلى أخيه . [2] إن كان وارث البنت زوجها ووالديها، فللزوج النصف وللأُمّ الثلث والباقي لأبيها، وبين العددين (2 و 3) التباين يضرب أحدهما في الآخر تصير الفريضة (6) ، للزوج 6 × 2 /1 = 3 ، وللأُمّ 6 × 3 /1 = 2 ينتقل إلى أبيها، والباقي (1) للأب ينتقل إلى أخيه .