responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 618

ولو أوضحه اثنتين، وهشمه فيهما، واتّصل الهشم باطناً قال الشيخ في المبسوط: هما هاشمتان[1] لأنّ الهشم إنّما يكون تبعاً للإيضاح فإذا كانتا موضحتين، كان الهشم هاشمتين بخلاف الموضحة، فإنّها ليست تبعاً لغيرها وفيه نظرٌ .

ولو هشم هاشمتين وبينهما حاجزٌ فهما هاشمتان .

7279. العاشر: لو أوضحه فأتمّها آخرٌ هاشمةً، وثالثٌ منقّلةً، ورابعٌ مأمومةً[2]، فعلى الأوّل خمسةٌ وعلى الثّاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسةٌ أيضاً، وهو ينافي ما قدّمناه، من أنّ الحكم يتعلّق بالهشم وإن لم يكن هناك جرحٌ.

ولو قيل: إنّ الهشم إذا لم يكن معه جرحٌ لم تجب ديةُ الهاشمة كان وجهاً، حينئذ ويحتمل أن يقال: تجب خمسةُ أبعرة، لأنّ في الموضحة خمسة وفي الهاشمة التّابعة عشرة فينفرد الهشم بخمسة، ويحتمل الحكومة،[3] وعلى الثالث


[1] المبسوط: 7 / 121 .
[2] إن جنى جناية واحدةً ذات أبعاض تصدّى لكلّ بعض شخصٌ، فأوضح واحدٌ، وهشم آخرُ، ونقّل ثالثُ وأمّ رابع .
[3] قال المحقّق الأردبيلي (قدس سره الشريف) في مجمع الفائدة: 14 / 464: لو شجّ شخص موضحةً فعليه خمس إبل، ثمّ جعل آخر تلك الموضحة هاشمةً ـ فكأنّما فعلاها معاً ـ فديتهما عليهما معاً، فعلى كلّ واحد نصف، وعلى الثّاني أيضاً خمس إبل .

ولو جعلها ثالث منقلة فديتها خمسة عشر إبلا، فيعطي الثالث خمسة مثلها لما مرّ .

وإن جعلها رابعٌ مأمومةً فعليه ثمانية عشر بعيراً، وهي تتمّة دية المأمومة، لأنّ ديتها الزائدة على المنقّلة ثلاثة وثلاثون بعيراً، فالثلاثة الأول متساويات في الجناية، وجناية الرّابعة زائدة، فإنّه أوصل المنقّلة إلى المأمومة، فعليه زيادة دية المنقلة على دية المأمومة.

ولكن في بعض هذه الأمثلة مناقشة، إذ قد يقال: الهاشمة موجبة لعشر إبل وإن لم يكن معها موضحة، فيمكن أن يكون على جانيها عشرة كاملة، وكذا في المنقّلة .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست