ولو تجدّد إسلام الأب بعد بلوغ الطفل لم يتبعه في الإسلام ، وإنّما يتبعه لو أسلم أحد الأبوين حال صغر الولد.
فإن بلغ الولد حينئذ فامتنع عن الإسلام ، قُهِرَ عليه ، فإن أصرّ كان مرتدّاً.
ولو مات الأب كافراً فأسلم الجدّ تبعه الولد أيضاً في الإسلام، وكان حكمُهُ حكمَ الأب سواء .
فإن أسلم الجدّ، والأبُ كافرٌ حيٌّ، فهل يتبع الولد الجدّ في الإسلام؟ قوّاه الشيخ (رحمه الله)[1] فعلى هذا لو مات المسلم أو الكافر وخلّف أباً وابناً صغيراً كافرين فأسلم الأب قبل القسمة شاركهم هو والابن .
6369. الحادي عشر: إذا مات الكافر وخلّف أولاداً صغاراً وابنَ أخ وابنَ أُخت مسلمين، فإن كانت أُمّ الأولاد مسلمةً تبعها الأولاد في الإسلام ، وكان ميراثه لأولاده خاصّةً، فإذا بلغوا واختاروا الكفر قُهِروا على الإسلام ، فإن امتنعوا كانوا مرتدّين، وكان ميراثهم من أبيهم لورثتهم حال ارتدادهم.
وإن كانت الأُمّ كافرةً، كان الميراث لابن الأخ وابن الأُخت المسلمين أثلاثاً.
قال الشيخ (رحمه الله): ويُنْفِقُ ابنُ الأخ ثُلْثَي النفقة على الأولاد وابن الأُخت الثلث، فإن بلغ الأولاد وأسلموا فهم أحقّ بالتركة، وإن اختاروا الكفر استقرّ ملك ابن الأخ وابن الأُخت على التركة ومُنِع الأولاد.[2] وصار في ذلك إلى رواية مالك بن أعين الصحيحة عن الباقر(عليه السلام)[3] .
[1] المبسوط: 4 / 97 . [2] النهاية: 665 . [3] الوسائل: 17 / 379 ، الباب 2 من أبواب موانع الإرث، الحديث 1 .