responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 60

ومنع ابن إدريس ذلك[1] وجعل الميراث لابن الأخ وابن الأُخت المسلمين ، فإنّ الأولاد كفّارٌ كآبائهم ولا نفقة، ولو بلغ الأطفال وأسلموا لم يدفع التركة إليهم مع القسمة، وهو الوجه .

الفصل الثاني: في باقي الموانع

وفيه ستّةٌ وعشرون بحثاً:

6370. الأوّل : القاتل لا يرث المقتول إذا كان عمداً ظلماً، سواء كان القاتل أباً أو غيره، ويرثه غير القاتل وإن بعد من ذوي الأسباب أو الأنساب .

ولو لم يوجد سوى القاتل كان الميراث لبيت المال .

ولو كان القتل غير ظلم كالقتل قصاصاً، أو حدّاً، أو دفعاً عن نفسه، أو جهاداً للباغي أو الكافر، لم يمنع القاتل من الميراث.

6371. الثاني: اختلف علماؤنا في القاتل خطأ، فقال بعضهم: لا يرث كالعمد،[2] والرواية [3] به مقطوعة السند.

وقال آخرون: يرث مطلقاً [4] وهو الأشهر.


[1] السرائر: 3 / 269 .
[2] ذهب إليه ابن أبي عقيل، حكاه عنه المصنّف في المختلف: 9 / 84 .
[3] الوسائل: 17 / 392 ، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحديث 3 .
[4] وهو خيرة الشيخ في النهاية: 672 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست