ومنع ابن إدريس ذلك[1] وجعل الميراث لابن الأخ وابن الأُخت المسلمين ، فإنّ الأولاد كفّارٌ كآبائهم ولا نفقة، ولو بلغ الأطفال وأسلموا لم يدفع التركة إليهم مع القسمة، وهو الوجه .
الفصل الثاني: في باقي الموانع
وفيه ستّةٌ وعشرون بحثاً:
6370. الأوّل : القاتل لا يرث المقتول إذا كان عمداً ظلماً، سواء كان القاتل أباً أو غيره، ويرثه غير القاتل وإن بعد من ذوي الأسباب أو الأنساب .
ولو لم يوجد سوى القاتل كان الميراث لبيت المال .
ولو كان القتل غير ظلم كالقتل قصاصاً، أو حدّاً، أو دفعاً عن نفسه، أو جهاداً للباغي أو الكافر، لم يمنع القاتل من الميراث.
6371. الثاني: اختلف علماؤنا في القاتل خطأ، فقال بعضهم: لا يرث كالعمد،[2] والرواية [3] به مقطوعة السند.
[1] السرائر: 3 / 269 . [2] ذهب إليه ابن أبي عقيل، حكاه عنه المصنّف في المختلف: 9 / 84 . [3] الوسائل: 17 / 392 ، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحديث 3 . [4] وهو خيرة الشيخ في النهاية: 672 .