responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 543

ولو مال إلى ملك مشترك، أو درب مشترك غير نافذ لم يزل الضمان عنه بإبراء واحد منهم .

و إذا باع الملك والحائط مائلٌ فالضّمان على المشتري ان أهمل مع المكنة، وإن وهبه ولم يقبضه لم يزل الضّمان عنه .

ولو لم يمل الحائط لكن تشقّق، فإن لم يظنّ سقوطه، لكون الشّقوق بالطّول لم يجب نقضه، وكان حكمه حكم الصحيح، وإن خيف سقوطه، بأن تكون الشّقوق بالعرض، وجب الضمان كالمائل .

7187. الخامس: يجوز نصب الميازيب إلى الطّرق، وهل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد (رضي الله عنه): لا ضمان[1] وقال الشيخ (رضي الله عنه): نعم يضمن، لأنّ نصبها مشروطٌ بالسلامة، [2]وفي رواية أبي الصّباح الكناني الصحيحة عن الصّادق(عليه السلام)قال:

«من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن».[3]

وروى السّكوني عن الصّادق(عليه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم):

«من أخرج ميزاباً، أو كنيفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابّةً، أو حفر شيئاً[4] في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامنٌ».[5]


[1] المقنعة: 749 .
[2] المبسوط: 7/188 ـ 189; الخلاف: 5/290، المسألة 119 من كتاب الديات .
[3] الوسائل: 19/ 179 ـ 180، الباب 8 من أبواب موجبات الضّمان، الحديث 2 .
[4] كذا في المصدر ولكن في النسختين: «بئراً» .
[5] الوسائل : 19 / 182، الباب 11، من أبواب موجبات الضّمان، الحديث 1 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست