ولو مال إلى ملك مشترك، أو درب مشترك غير نافذ لم يزل الضمان عنه بإبراء واحد منهم .
و إذا باع الملك والحائط مائلٌ فالضّمان على المشتري ان أهمل مع المكنة، وإن وهبه ولم يقبضه لم يزل الضّمان عنه .
ولو لم يمل الحائط لكن تشقّق، فإن لم يظنّ سقوطه، لكون الشّقوق بالطّول لم يجب نقضه، وكان حكمه حكم الصحيح، وإن خيف سقوطه، بأن تكون الشّقوق بالعرض، وجب الضمان كالمائل .
7187. الخامس: يجوز نصب الميازيب إلى الطّرق، وهل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد (رضي الله عنه): لا ضمان[1] وقال الشيخ (رضي الله عنه): نعم يضمن، لأنّ نصبها مشروطٌ بالسلامة، [2]وفي رواية أبي الصّباح الكناني الصحيحة عن الصّادق(عليه السلام)قال:
وروى السّكوني عن الصّادق(عليه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم):
«من أخرج ميزاباً، أو كنيفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابّةً، أو حفر شيئاً[4] في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامنٌ».[5]
[1] المقنعة: 749 . [2] المبسوط: 7/188 ـ 189; الخلاف: 5/290، المسألة 119 من كتاب الديات . [3] الوسائل: 19/ 179 ـ 180، الباب 8 من أبواب موجبات الضّمان، الحديث 2 . [4] كذا في المصدر ولكن في النسختين: «بئراً» . [5] الوسائل : 19 / 182، الباب 11، من أبواب موجبات الضّمان، الحديث 1 .