ولو قذف رجلٌ آخر، فقال ثالثٌ للقاذف: صدقتَ، فالأقربُ استحقاقُ التّعزير دون الحدّ .
ولو قال: أَخْبَرَني فلانٌ أنّك زنيتَ، لم يكن قاذفاً، سواء صدّقه المخبرُ أو كذبه وعليه التعزيرُ وإن صدّقه المُخبر.
ولو قال: مَنْ رماني فهو ابن الزانية، فرماه رجلٌ، فلا حدّ عليه إجماعاً ، وكذا لو اختلف رجلان في شيء، فقال أحدهما: الكاذب هو ابن الزانية، فلا حدّ، لأنّه لم يعيّن أحداً.
المطلب الثاني: في القاذف
وفيه خمسة مباحث :
6951. الأوّل : يعتبر في القاذف البلوغُ، والعقلُ، والاختيارُ إجماعاً، فلو قذف الصبيُّ بالغاً لم يحدّ بل يعزّر، وكذا لو قذف المجنونُ الكاملَ، ولو أُكره البالغُ على القذف، فلا حدّ ولا تعزير .
6952. الثّاني: لا فرق بين أن يكون القاذفُ في دار الحرب أو في دار الإسلام، فإنّ الحدّ الكامل يجب عليه في الدّارين .
6953. الثّالث: هل يشترط في الحدّ الكامل الحريّةُ؟ الأشهرُ عدمُ الاشتراط، فلو قذف العبدُ العاقلُ حرّاً مُحصناً، وجب عليه ثمانون كالحرّ، وقيل: