responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 404

عليه نصفُ الحدّ [1] والأوّل أقوى، لعموم الآية .[2]

6954. الرابع: لا فرق في القاذف بين الذّكر والأُنثى، والمسلم والكافر .

6955. الخامس: لو ادّعى المقذوفُ حريّة القاذف، فأنكر القاذف، فعلى قولنا لا فائدة، لوجوب الحدّ عليه كملاً، أمّا على القول الآخر، فالقولُ قولُ القاذف، لأنّه شبهةٌ .

المطلب الثالث: في المقذوف

وفيه أربعة مباحث :

6956. الأوّل : يشترط في المقذوف البلوغُ، وكمالُ العقل، والحريّةُ، والإسلامُ، والعفّةُ عن الزنا، ويُقال لجامع هذه الصفات المحصنُ، وهو لفظٌ مشترك بين معان أربعة وردَتْ في الكتاب العزيز:

أحدها: هذا، قال تعالى: ((وَالَّذينَ يَرْمُونَ اْلمـُحْصَناتِ))[3].

الثاني: المزَّوجات، قال تعالى: ((وَاْلمـُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ) (أَيْمانُكُمْ))[4] ((مُحْصَنات غَيْرَ مُسافِحات))[5] .


[1] ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 8 / 16 .
[2] إشارة إلى قوله تعالى (والّذين يرمون المحصنات...) النور: 4 .
[3] النور: 4 .
[4] النساء: 24 .
[5] النساء: 25 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست