عليه نصفُ الحدّ [1] والأوّل أقوى، لعموم الآية .[2]
6954. الرابع: لا فرق في القاذف بين الذّكر والأُنثى، والمسلم والكافر .
6955. الخامس: لو ادّعى المقذوفُ حريّة القاذف، فأنكر القاذف، فعلى قولنا لا فائدة، لوجوب الحدّ عليه كملاً، أمّا على القول الآخر، فالقولُ قولُ القاذف، لأنّه شبهةٌ .
المطلب الثالث: في المقذوف
وفيه أربعة مباحث :
6956. الأوّل : يشترط في المقذوف البلوغُ، وكمالُ العقل، والحريّةُ، والإسلامُ، والعفّةُ عن الزنا، ويُقال لجامع هذه الصفات المحصنُ، وهو لفظٌ مشترك بين معان أربعة وردَتْ في الكتاب العزيز:
أحدها: هذا، قال تعالى: ((وَالَّذينَ يَرْمُونَ اْلمـُحْصَناتِ))[3].
الثاني: المزَّوجات، قال تعالى: ((وَاْلمـُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ)(أَيْمانُكُمْ))[4]((مُحْصَنات غَيْرَ مُسافِحات))[5] .
[1] ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 8 / 16 . [2] إشارة إلى قوله تعالى (والّذين يرمون المحصنات...) النور: 4 . [3] النور: 4 . [4] النساء: 24 . [5] النساء: 25 .