لأنّ الله عزّوجلّ أهلك أمّةً لحرمة الدّبر، ولم يُهْلِك أحداً لحرمة الفرج [1].
6790. الثاني : اللّواط هو وطء الذّكران، سواء كان بإيقاب أو بغيره، وهو قسمان:
الأوّلُ الإيقابُ، ويجب فيه القتلُ على الفاعل والمفعول، مع بلوغهما ورشدهما، سواء كانا حرّين أو عبدين، ومسلمين أو كافرين، ومحصنين أو غير محصنين، أو بالتفريق .
والثاني ما ليس فيه إيقابٌ، كالتفخيذ أو بين الأليتين، وفيه قولان: أحدهما جلد مائة مطلقاً،[2] والثاني ما اختاره الشيخ وهو الرجم إن كان محصناً، وجلد مائة إن لم يكن [3] والأوّلُ أقوى، وروي في الإيقاب الرجم مع الإحصان والجلد مع عدمه[4] والمشهور ما قدّمناه .
6791. الثّالث: لا فرق في قسمي اللّواط بين الحرّ والعبد، والمسلم والكافر، والمحصن وغيره، خلافاً للشيخ في المحصن مع عدم الايقاب [5] ولو لاط البالغ بالصّبيّ فأوقبه، قُتِلَ البالغ وأُدِّب الصّبيّ، وكذا لو لاط بمجنون، ولو لاط
[1] مستدرك الوسائل: 14 / 342، الباب 15 من أبواب النكاح المحرّم، الحديث 4 (عن فقه الرضا (عليه السلام)) باختلاف قليل. ولاحظ المقنع: 430 . [2] وهو خيرة المفيد في المقنعة: 785 ; وسلاّر في المراسم: 253 ; والحلبي في الكافي في الفقه: 408 ; والحلّي في السرائر: 3 / 458، والسيد المرتضى في الانتصار: 510، المسألة 278 . [3] النهاية: 704 ; والتهذيب: 10 / 55 في ذيل الحديث 203، وهو خيرة ابن البراج في المهذّب: 2 / 530 . [4] لاحظ الوسائل: 18 / 418، الباب 1 من أبواب حدّ اللّواط . [5] النهاية: 704 .