responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 316

ثبوتُ الحدّ على الزوجة [1] والثانية سقوطه عنها وثبوت حدّ القذف في طرف الشهود وللزوج خاصّةً إسقاط حدّه باللعان[2] وجمع الشيخ (رحمه الله) بينهما بحمل الأولى على ما إذا لم يسبق من الزوج قذف مع حصول باقي الشرائط، والثانية على ما إذا سبق قذفُ الزوج أو اختلّ بعضُ شرائط الشهادة [3] وهو حسنٌ.

6766. الثّاني عشر: إذا شهد أربعةٌ فرُدَّتْ شهادةُ بعضهم، فإن رُدَّتْ بأمر ظاهر، من تظاهر فسق أو كفر لا يخفى عن أحد، حُدَّ الأربعة للفرية، وإن رُدَّتْ بأمر خفيّ، كفسق خفيّ لا يطّلع عليه أكثرُ النّاس، حُدَّ المردود شهادته خاصة .

الفصل الثالث: في الحد

وفيه اثنان وعشرون بحثاً:

6767. الأوّل : كان الحدّ في ابتداء الإسلام للثيّب الحبس حتّى يموت، وللبكر أن يوبّخ عليه ويؤذى بالكلام حتّى يتوب، ثم نسخ برجم الثيّب وجلد البكر.

وأقسام الحدّ خمسةٌ: قتلٌ، ورجمٌ، وجلدٌ، و جلدٌ ورجم معاً، وجلدٌ وجزٌّ وتغريبٌ.

والقتلُ يجب على من زنى بذات محرم، كالأُمّ، والبنت، والأُخت، وبنت


[1] الوسائل: 15 / 606، الباب 12 من أبواب اللعان، الحديث 1 .
[2] الوسائل: 15 / 606 الباب 12 من أبواب اللعان، الحديث 2 .
[3] النهاية: 690، ولاحظ الاستبصار: 3 / 36 ذيل الحديث 119 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست