responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 315

وفي التقبيل، والمضاجعة في إزار واحد، والمعانقة، التعزيرُ.

6763. التّاسع: يستحبّ للحاكم التعريضُ بالرّجوع للمقرّ بالزنا إذا تَمَّ والوقوف عن إتمامه إذا لم يتمّ ، فإن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)أعرض عن ماعز حين أقرّ عنده، ثمّ جاءه من الناحية الأُخرى فأعرض عنه، حتّى تمّم إقراره أربعاً، ثمّ قال: «لعلّك قبّلتَ، لعلّك لمستَ»[1] وقال للّذي أقرّ بالسرقة عنده: «ما إخالُك فعلتَ»[2].

ويكره لمن علم حاله أن يحثّه على الإقرار فقد رُوي أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)قال لهزال وقد كان قال لماعز: بادر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل أن ينزل فيك قرآنٌ: «ألا سترته بثوبك كان خيراً لك» .[3]

6764. العاشر: تُقبل شهادةُ الأربعة على الزّاني والزانية، ولا يفتقر في ذلك إلى زيادة، وكذا تُقبل شهادةُ الأربعة على أكثر من اثنين .

ولا يشترط حضورُ الشهود عند إقامة الحدّ، فإن ماتوا أو غابُوا لا فراراً أقيم الحدّ.

ويجب على الشهود الحضور موضع الرجّم، لوجوب بدأتهم به، خلافاً للشيخ (رحمه الله) .[4]

6765. الحادي عشر: لو شهد أربعةٌ والزوجُ أحدُهُمْ، فيه روايتان: إحداهما


[1] العزيز شرح الوجيز للرافعي: 11 / 151 .
[2] سنن ابن ماجة: 2 / 866 برقم 2597 .
[3] سنن أبي داود: 4 / 134 ـ باب في الستر على أهل الحدود ـ برقم 4377; الحاوي الكبير:

13 / 211 .
[4] الخلاف: 5 / 376، المسألة 14 من كتاب الحدود .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست