responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 247

وتحصل بالامتناع عن الكبائر، وعن الإصرار على الصغائر أو الإكثار منها.[1]

والمراد بالكبائر: كلّما توعّد الله تعالى عليه بالنار، كالزنا، والقتل، واللواط، وغصب الأموال المعصومة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، والرّبا، وقذف المحصنات المؤمنات .

وأمّا الصّغائر فإن داوم عليها، أو وقعت منه في أكثر الأحوال، رُدَّتْ شهادتُهُ إجماعاً، ولو وقعت منه ندرة قال الشيخ (رحمه الله) [2]: لا يقدح في العدالة، لعدم الانفكاك منها إلاّ فيما يقلّ، فلو شرطنا عدمها أجمع، أفضى إلى أن لا تُقْبل شهادةُ أحد بالإطلاق، وذلك ضرر عظيم. ومنع ابن إدريس ذلك، والتجأ في التخلّص عن الإلزام إلى التوبة الّتي يمكن فعلُها لكلّ أحد في كلّ وقت .[3]


[1] قال ثاني الشهيدين في المسالك:

... انّما الكلام في أنّ هل هي كلّها كبائر، أم تنقسم إلى كبائر وصغائر؟

وقد اختلف الأصحاب وغيرهم في ذلك، فذهب جماعة منهم المفيد وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس والطبرسي ـ بل نسبه في التفسير إلى أصحابنا مطلقاً ـ إلى الأوّل، نظراً إلى اشتراكها في مخالفة أمره تعالى ونهيه، وجعلوا الوصف بالكبر والصغر إضافيّاً، فالقُبْلةُ المحرّمة صغيرةٌ بالنسبة إلى الزنا وكبيرة بالنسبة إلى النظر، وكذلك غصب الدرهم كبيرةٌ بالنسبة إلى غصب اللقمة وصغيرة بالإضافة إلى غصب الدينار، وهكذا .

وذهب المصنّف (رضي الله عنه) وأكثر المتأخرين إلى الثاني، عملاً بظاهر قوله تعالى (إنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نْكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيئآتِكُمْ)(النساء: 31) دلّ بمفهومه على أنّ اجتناب بعض الذنوب ـ وهي الكبائر ـ يكفّر السيّئات، وهو يقتضي كونها غير كبائر، وقال تعالى: (الَّذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائرَ الإِثْمِ وَاْلفَواحِش) (النجم: 32) مدحهم على اجتناب الكبائر من غير أن يضايقهم في الصغائر، وفي الحديث: «انّ الأعمال الصالحة تكفّر الصغائر». مسالك الأفهام: 14 / 166 ـ 167 .
[2] المبسوط: 8 / 217 .
[3] السرائر: 2 / 118 .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست