responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 246

6617. الثالث : لا يشترط عدم الفسّاق من المسلمين، فلو وجد فُسّاق المسلمين وشهدوا، لم تُقْبل، ولو شهد أهلُ الذمّة قُبِلت، ويشترط في أهل الذمّة الصلاح في مذهبهم، لأنّ فاسق المسلمين غيرُ مقبول، فالأولى منع فاسق غيرهم.

6618. الرابع: الأقربُ إحلاف الشاهدين من أهل الذمّة بعد العصر أنّهما ما خانا ولا كتما، ولا اشتريا به ثمناً، ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنّا إذاً لمن الآثمين، على ما تضمّنته الآية [1] ولم أقف فيه لعلمائنا على قول .

6619. الخامس: يثبت الإيمان بمعرفة الحاكم، أو قيام البيّنة، أو الإقرار .

6620. السّادس: لا تقبل شهادة المخالف للحقّ من أيّ فِرَق الإسلام كان، سواء صار إلى ما اعتقده بشبهة أو لا، وإنّما تُقبل شهادةُ المؤمن خاصّةً .

المطلب الرابع: العدالة

وفيه ثلاثة عشر بحثاً:

6621. الأوّل : العدالة شرطٌ في قبول الشهادة، فلا تقبل شهادةُ الفاسق إجماعاً، قال الله تعالى: ((إنْ جائَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَاً فتَبَيَّنوا))[2] .

والعدالة كيفيّةٌ راسخة في النفس تبعث على ملازمة التّقوى والمروّة،


[1] النساء: 106 .
[2] الحجرات: 6 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست