responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 146

ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحقّ بعد التكفيل للقابض .

ولو قال المدّعي: لي بيّنةٌ وهي غائبةٌ ، خيّره الحاكم بين الصبر حتّى يحضر وبين إحلاف الغريم ، ولو سأل حَبْسَهُ أو كفيلاً حتّى يحضر بيّنته لم يلزم إجابته .

ولو أقام المدّعي البيّنة، ولم تثبت عدالتها، وسأل حبسَ غريمه أو مطالبته بكفيل حتّى يثبت عدالتها، لم يكن له ذلك، أمّا لو أقام شاهداً واحداً وثبتت عدالته، وكان الحقّ لا يثبت إلاّ بشاهدين، لم يحبس الغريم أيضاً ، ولو كان الحقّ يثبت بشاهد ويمين، ثمّ سأل ذلك قال الشيخ: يجاب إليه لأنّه يمكنه إثبات حقّه باليمين .[1] وليس بجيّد لأنّه إلزام بحقّ لم يثبت موجبه.

ولو أقام المدّعي شاهداً واحداً، ورضي بيمين المنكر، فإن عاد قبل إحلاف المنكر فبذل اليمين ، احتمل إجابته إلى ذلك وعدمها.

6470. السابع: لو لم يُقرّ الخصم ولم يُنْكر، وسكت، فإن كان لآفة من طرش[2] أو خرس، توصّل الحاكم الى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين، فإن افتقر إلى المترجم وجب اثنان عدلان .

وإن كان سكوته عناداً حُبس حتّى يجيب، وقيل: يقهر على الجواب [3] وقيل: بل يقول الحاكم: إمّا أن تجيب وإمّا أن أجعلك ناكلاً، وأردد اليمين على المدّعي، [4] فإن أصرّ، ردّ الحاكم اليمينَ على المدّعي، والأوّل مرويٌّ .[5]


[1] لاحظ المبسوط: 8 / 255 .
[2] الطرش: الصمم. المصباح المنير: 2 / 20 .
[3] قال في الجواهر: «وإن كنّا لم نعرف قائله» جواهر الكلام: 40 / 207 .
[4] ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 8 / 160 .
[5] كذا في الشرائع أيضاً، قال الشهيد الثاني: «لم نقف على روايته». المسالك: 13 / 466 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست