responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 147

الفصل الخامس: في القضاء على الغائب

وفيه ثمان مباحث :

6471. الأوّل: يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مطلقاً، سواء كان مسافراً أو حاضراً ـ وقيل: [1] يعتبر في الحاضر تعذّر حضوره عن مجلس الحكم ـ سواء كان للغائب وكيلٌ أو شفيعٌ أو لم يكن .

6472. الثاني: لا بدّ وأن تكون الدّعوى على الغائب معلومةً، بأن يعيّن جنسَ المال وقدرَهُ، وأن تكونُ صريحةً، بأن يقول: إنّي مطالب به، ولا يكفي قولُهُ: لي عليه كذا.

ولابدّ من أن تكون معه بيّنةٌ، ويدّعي جحودَ الغائب، فلو أقر أنّه معترفٌ لم تُسمع بينّتُهُ إلاّ لأخذ المال، ولو لم يتعرّض لجحوده، احتمل السماعُ وعدمُهُ .

ولو اشترى شيئاً فخرج مستحقّاً، والبائع غائبٌ سُمعت بيّنتُهُ وإن لم يدّع الجحود .

6473. الثالث: قد بيّنا أنّ الأقوى وجوبُ إحلاف المدّعي على الغائب مع البيّنة على بقاء الحق وعدم الإبراء والاستيفاء، ولا يجب التعرّض في اليمين لصدق الشهود.


[1] القائل هو الشيخ في المبسوط: 8 / 162 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست