وينبغي أن يكون للقاضي جماعة من المزكّين أخفياء لا يعرفُون.
6450. السّابع: الاستزكاء حقٌ لله تعالى ، فلو سكت الخصم وجب على القاضي طلبه إلاّ أن يعلم بعدالتهما، فيحكم بعلمه ، ولو اعترف الخصم بالعدالة، حكم عليه من غير طلب المزكّي.
ولو قال: إنّهما عدلان لكنّهما زلاّ في هذه القضيّة ، فالأقربُ الحكمُ عليه، لاعترافه بالعدالة.
6451. الثامن: ينبغي للقاضي أن يعرّف المزكّي الشاهدين والخصمين ، لتجويز معرفته بعداوة بينهما.
وهل يشترط إعلامُهُ بقدر المال؟ الأقربُ أنّه ليس كذلك، لأنّه إذا زكّاه في اليسير زكّاه في الجليل، إلاّ على ما اختاره الشيخ (رحمه الله) ، من أنّ ولد الزنا تقبل شهادته في اليسير من المال مع فرض عدالته .[1]
6452. التاسع: لابدّ للمزكّي من الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة بحال الشاهد، حتّى تسوغ له تزكيته ، وتثبت مطلقةً فلا يجب ذكرُ السبب، فإنّ سبب العدالة لا ينحصر.
ويجب ذكر السّبب في الجرح، لوقوع الخلاف فيه، ولا يفتقر إلى تقادم المعرفة، بل يكفي العلم بسبب الفسق ، ولو أسند السبب إلى الزنا أو اللواط، لم يكن قذفاً .
ويجب على المزكّي أن يقول: أشهد أنّه عدلٌ مقبولُ الشهادة، أو هو عدل