responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 132

وينبغي أن يكون للقاضي جماعة من المزكّين أخفياء لا يعرفُون.

6450. السّابع: الاستزكاء حقٌ لله تعالى ، فلو سكت الخصم وجب على القاضي طلبه إلاّ أن يعلم بعدالتهما، فيحكم بعلمه ، ولو اعترف الخصم بالعدالة، حكم عليه من غير طلب المزكّي.

ولو قال: إنّهما عدلان لكنّهما زلاّ في هذه القضيّة ، فالأقربُ الحكمُ عليه، لاعترافه بالعدالة.

6451. الثامن: ينبغي للقاضي أن يعرّف المزكّي الشاهدين والخصمين ، لتجويز معرفته بعداوة بينهما.

وهل يشترط إعلامُهُ بقدر المال؟ الأقربُ أنّه ليس كذلك، لأنّه إذا زكّاه في اليسير زكّاه في الجليل، إلاّ على ما اختاره الشيخ (رحمه الله) ، من أنّ ولد الزنا تقبل شهادته في اليسير من المال مع فرض عدالته .[1]

6452. التاسع: لابدّ للمزكّي من الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة بحال الشاهد، حتّى تسوغ له تزكيته ، وتثبت مطلقةً فلا يجب ذكرُ السبب، فإنّ سبب العدالة لا ينحصر.

ويجب ذكر السّبب في الجرح، لوقوع الخلاف فيه، ولا يفتقر إلى تقادم المعرفة، بل يكفي العلم بسبب الفسق ، ولو أسند السبب إلى الزنا أو اللواط، لم يكن قذفاً .

ويجب على المزكّي أن يقول: أشهد أنّه عدلٌ مقبولُ الشهادة، أو هو عدل


[1] النهاية: 326 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست