responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 131

أمّا رواية الأحاديث ، فإنّه لا يعتمد فيها على مجرّد الخطّ إن أمكن التحريف ، لكن إن صحّح النسخة، وحفظها بنفسه ، وأمن التغيير، فالأقرب جواز الرواية .

وفي كلّ صورة يجوز للحاكم الحكمُ فيها ، فإنّه يجوز أن يحكم من غير حضور شاهد يشهد الحكم.

6448. الخامس: إذا انتفى علمُ الحاكم بالدّعوى، طلب البيّنة، فإن عَرَفَ عدالتَها حكم، وإن عرف الفسقَ أطرح، وإن جهل الأمرين بَحَثَ عنهما، وطلب التزكية وإن عرف إسلامَ الشاهدْين.

ولا يجُوز له التعويل في الشهادة على حسن الظاهر، بل لا يحكم إلاّ بعد الخبرة البَاطنة بحال الشاهدين .

ولو حكم بالظاهر من حال العدالة، ثمّ تبيّن فسقهما[1] وقت الحكم ، نقض الحكم .

ولو لم يعرف الحاكم العدالةَ، فالتمس المدّعي حبس المنكر ليعدلهما، قال الشيخ (رحمه الله): له ذلك لقيام البيّنة بما ادّعاه [2] وليس بجيّد، لما فيه من تعجيل العقوبة قبل ثبوت السبب.

6449. السّادس: يستحبّ السؤال عن التزكية سرّاً، فإنّه أبعد من التهمة، لجواز أن يتوسّل الشاهد إلى الاستمالة[3] والتعرّف إلى المزكّي بحسن الحال، ثمّ يشافه القاضي المزكّي ظاهراً في آخر الأمر.


[1] وفي «أ»: من حاله العدالة ثمّ تبيّن فسقهما .
[2] المبسوط: 8 / 93 ـ 94 .
[3] في «ب»: إلى الاستحالة .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست