responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 102

عشر يخرج خمسة، فيكون للزوج خمسة دنانير، وللأب سهمان يضربان في عشرين يبلغ أربعين، تقسمها على اثني عشر، يخرج ثلاثة وثلث، فيكون للأب ثلاثة دنانير وثلث دينار، وكذا للأُمّ، وللبنت خمسة، تضرب في عشرين يكون مائة تقسم على اثني عشر تخرج ثمانية وثلث فيكون للبنت ثمانية دنانير وثلث دينار .

وإن كان فيها [1] كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر، بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ثمّ تضيف الكسر إلى المرتفع، وتعمل ما عملت في الصحاح، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج، مثلاً . كانت التركة فيما فرضناه أوّلاً عشرين ديناراً ونصفاً ، فابسط التركة انصافاً يكون أحداً وأربعين، فاعمل فيه كما عملت في الصحاح، فما خرج لكلّ واحد من الورثة من العدد المبسوط، فاقسمه على اثنين، فما خرج نصيباً للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الّذي يريده، ولو كان الكسر ثلاثاً قسمت التركة على ثلاثة، وهكذا إلى العشر، تقسم على عشرة .

ولو كانت المسألة عدداً أصمّ [2] فاقسم التركة عليه، فإن بقي مالم يبلغ ديناراً فابسطه قراريط واقسمه، وإن بقي ما لا يبلغ قيراطاً، فابسطه حبّات واقسم، وإن بقي ما لا يبلغ حبّة، فابسطه أُرزات واقسمه، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها [3] ، وعليك بالتحفّظ من الغلط، فاجمع ما يحصل للوارث، فإن ساوى المجموع التركة، فالقسمة صوابٌ وإلاّ فلا .


[1] أي التركة .
[2] عدد أصمّ: أي خال من الكسور التسعة كأحد عشر وثلاثة عشر.
[3] واعلم أنّ كل دينار عشرون قيراطاً، والقيراط ثلاث حبّات، والحبّة أربع أُرزات، وليس بعد الأرزة اسم خاصّ . لاحظ الجواهر: 39 / 361 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست