responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 101

الفريضة فتأخذ لها ثلثَ التركة، وللأب سهم فتأخذ له سُدْسَ التركة.

وإن شئت قسّمتَ التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضَرَبْتَهُ في سهام كلّ واحد (منهما)[1] فما بلغ فهو نصيبه، مثلاً التركة أربعة وعشرون، والفريضة ستّة كما تقدّم، تقسّم التركة على ستّة أسهم ، يخرج أربعة لكلّ سهم، يضرب الخارج وهو أربعة في سهام كلّ وارث، فالمرتفع نصيبه، فإذا ضربت أربعةً في ثلاثة سهام الزوج حصل اثنا عشر، فيكون للزوج اثنا عشر ديناراً ، ويضرب أربعة في اثنين سهام الأُمّ يكون ثمانية، فيحصل لها ثمانية دنانير، ويضرب أربعة في واحد سهم الأب يكون أربعة ، فيكون للأب أربعة دنانير.

وها هنا طريق آخر، وهو أنّ التركة إن كانت صحاحاً، فَحَرِّرْ العددَ الّذي تصحّ منه الفريضة، ثمّ خُذْ ما حصل لكلّ وارث وَاضْرِبْهُ في التركة، فما حصل فاقْسمه على العدد الّذي صححّت منه الفريضة، فما خرج فهو نصيب الوراث، كزوج وأبوين وبنت، والتركة عشرون ديناراً، أصل الفريضة اثنا عشر[2] للزوج ثلاثة تضربها في عشرين يبلغ ستّين، تقسمها على اثني


[1] ما بين القوسين يوجد في «أ»: ولعلّه زائد .
[2] فرض الزوج 4/1، وفرض الأبوين 6/2، وبين العددين (4 و 6) التوافق بالنصف ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر 2 × 6 = 12 ، نصيب الزوج منها 12 × 4/1 = 3 ، ونصيب الأبوين 12 × 6/2 = 4، والباقي للبنت (5) . واعلم أنّ هذا الطريق متوقّف على ضرب النصيب في مقدار التركة وتقسيم الحاصل على عدد الفريضة .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 5  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست