responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 84

به رجعيّاً، ولو زنت قال الشيخ: حلّ له عضلها وإحواجها بالعضل إلى الافتداء للآية.[1]

ولو منعها حقّها فبذلت الفدية واختلعت نفسها، قال الشيخ: الّذي يقتضيه المذهب أنّه ليس بإكراه .[2]

ومنه مباح، بأن يخافا ألاّ يقيما حدودَ الله، بأن تكره المرأةُ المقامَ معه، فتخاف منعه عن حقّه الّذي أوجبه الله تعالى عليها له ، فيحلّ له الافتداء.

5436 . السابع: إذا قالت المرأة لزوجها: إنّي لا أُطيع لك أمراً، ولا أبرّ لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأُ وطِئَنَّ فِراشَك من تَكْرَهه، أو علم من حالها ذلك وإن لم تتلفّظ به، حلّ الخلع، وجاز له أن يقترح عليها مهما شاء من قليل أو كثير، سواء كان أكثر ممّا أعطاها من المهر أو أقلّ، وسواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وهل يجب خلعها مع هذا القول؟ الظاهر من كلام الشيخ ذلك[3] ومنعه ابن إدريس ، وجوزّ عدم الخلع .[4]

أمّا لو كانت الأخلاق ملتئمةً، ولا كراهة لأحد منهما لصاحبه ، فبذلت له شيئاً ليخلعها عليه، كان الخلع باطلاً عندنا، ولو طلّقها حينئذ بعوض ، وقع رجعيّاً، ولم يملك العوض.


[1] المبسوط: 4 / 343 .
[2] المبسوط: 4 / 341 .
[3] لاحظ النهاية: 529 .
[4] قال ابن إدريس: الزوج مخيّر بين خلعها وطلاقها وإن سمع منها ما سمع بغير خلاف، لأنّ الطلاق بيده ولا أحد يجبره على ذلك. السرائر: 2 / 725 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست