responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 83

ولو طلبت منه طلاقاً بعوض، فخلعها مجرّداً عن لفظ الطلاق لم يقع .

ولو طلبت خلعاً بعوض، فطلّق به ، قال الشيخ: ينبغي لمن أجاز ذلك من أصحابنا أنّه لا يقع، لأنّه أعطاها غير ما طلبت .[1] قال: ولو قالت: خالعني على ألف، ونوت الطلاق، فقال: طلّقتكِ، صحّ الخلع عندنا وعندهم، ولو قالت: طلّقني على ألف، فقال: خالعتكِ على ألف، ونوى الطلاق، لم يقع، وعلى مذهب بعض أصحابنا القائلين بوقوع الفرقة بالخلع، ينبغي الوقوع [2].

5433 . الرابع: لو قال مبتدياً: أنتِ طالق بألف ، أو وعليكِ ألف، صحّ الطلاق رجعيّاً، ولا تلزمها الفدية، وإن تبرّعت بعد ذلك بضمانها، ولو دفعتها كانت هبةً ، لها حكم الهبة، ولا تصير التطليقة بائنةً.

5434 . الخامس: لو قالت: طلِّقني بألف، كان الجواب على الفور، فإن تأخّر كان رجعيّاً.

5435 . السادس: الخلع منه محظور ، وهو أن يكرهها ويعضلها [3] بغير حقٍّ لتفتدي نفسها، فيبطل الخلع، وعليه ردّ ما أخذه عوضاً، ويقع الطلاق إن اتّبع


[1] قال الشيخ في المبسوط: 4 / 348: فأمّا إن طلبت منه فسخاً بعوض فطلقها بعوض، فينبغي أن يقول من أجاز من أصحابنا ذلك أنّه لا يقع، لأنّها طلبت غير ما أعطاها.
[2] المبسوط: 4 / 348 .
[3] العضل هنا من الزوج لامرأته بمعنى أن يضارّها ولا يُحسن معاشرتها ليضطرّها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها. وأصل العضل: المنع والتضييق، والزوج يمنعها حقها من النفقة وحسن العشرة والإنصاف في الفراش . لاحظ تهذيب اللغة للأزهري: 1 / 474 ، والنهاية لابن الأثير: 3 / 253 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست