والثانية ـ هي الّتي عمل عليها الشيخ [1] وأكثر علمائنا ـ : أنّها تبقى على ثلاث مستأنفات ، ويهدم الثاني الطلاق، كما يهدم الثلاث .[2]
وعندي في ذلك تردّدٌ ، وحَمَلَ الشيخُ الرّواياتِ بعدم الهدم على كون الزوج مُتعةً أو مراهقاً أو لم يدخل .[3]
5429 . السابع: يجوز التوصّل بالحيل المباحة إلى المباح دون المحرّمة، ولو توصّل بالمحرّمة حصل الغرض وأثم .
ولو ارتدّت لتفسخ نكاح الزّوج، فعلت حراماً، وانفسخ نكاحه .
ولو حملت ولدَها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو التسرّي، حرمت الموطوءة إن نشرنا الحرمة بالزنا، ولو زوّجته بها لم تأثم ، وتمّت الحيلة.
ولو أنكر الاستدانة خوفاً من الإقرار بالإبراء أو القضاء ، جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب.
وكذا يحلف على نفي الاستدانة لو كان فقيراً ، أو خاف الحبس ويورّي ، والنيّة أبداً نيّة الحالف إذا كان مظلوماً في الدّعوى ونيّة المدّعي المحقّ .[4]
ويورّي لو أكرهه على أن يحلف على عدم الفعل المباح: أنّه لا يفعله بالشام مثلاً أو في السماء[5].
ولو أكرهه على الطلاق فقال: «زوجتي طالق» ونوى طلاقاً سابقاً، أو
[1] النهاية: 513 ; المبسوط: 5 / 81 ; الخلاف: 4 / 488 ، المسألة 59 من كتاب الطلاق . [2] الوسائل: 15 / 363، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 . [3] التهذيب: 8 / 32 في ذيل الحديث 97 ; الاستبصار: 3 / 273 في ذيل الحديث 972 . [4] لاحظ في توضيح العبارة: المسالك: 9 / 205 ، وجواهر الكلام: 32 / 205 . [5] ولا يخفى أنّ يمين المكرَه لا ينعقد وإن لم يورّ، ولا إثم عليه به . لاحظ جواهر الكلام: 32 / 207 .