responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 78

ولا تحلّ بالوطء في الدّبر وان أسند إلى العقد الدائم [1] وعقد الشبهة لا يحلّل .

وتحلّ للأوّل لو أفضاها المحلِّلُ ، أو أصابها وهي مجنونة، أو هو مجنون أو هما.

5427 . الخامس: لو انقضت مدّةٌ، فادّعت التزوّيجَ والفرقةَ وانقضاءَ العدّة وأمكن ، قُبِلَ ، وفي رواية حمّاد الصحيحة عن الصادق (عليه السلام): تُصدّق إذا كانت ثقة.[2]

ولو رجعت قبل العقد حرم العقد، ولا يقبل رجوعها بعده.

ولو ادّعت إصابةَ المحلِّلِ لها، وصدّقها ، حلّت للأوّل ، وإن أنكر المحلِّلُ ، قيل: يعمل بما يغلب على ظنّه من قولهما ، [3] ولو قيل: يعمل بقولها كان وجهاً.

5428 . السادس: إذا طلّقها مرّةً أو مرّتين ، فتزوجت بغيره ثمّ فارقها، فيه روايتان :

إحداهما: أنّها تبقى مع الأوّل على ما بقى من العدد، فإذا استوفت الثلاثة منضمّة إلى الطلاق الأوّل، حرمت حتّى تنكح غيره، وهي روايات صحيحة السّند[4] .


[1] قال الشيخ في المبسوط: 4 / 243: الوطء في الدّبر يتعلّق به أحكام الوطء في الفرج. من ذلك إفساد الصوم . ووجوب الكفّارة ، ووجوب الغسل . . . ويخالف الوطء في الفرج في فصلين: في الإحصان فانّه لا يثبت ، ولا يقع به الإباحة للزوج الأوّل بلا خلاف في هذين .
[2] الوسائل: 15 / 370 ، الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 .
[3] ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 5 / 111 .
[4] الوسائل: 15 / 364 ، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 6 و 7 و 9 و 11 ولاحظ الوسائل: 14 / 408 ، الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث 2 وذيله .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست