responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 607

ولو أرسل مسلمٌ كلبَهُ وكافرٌ كلبَهُ ، فردّ كلبُ الكافر الصّيدَ إلى كلب المسلم فقتله ، حلّ ، ولو أرسل المسلمُ كلبَهُ فأثبت الصّيدَ ، ثمّ أرسل الكافر كلبَهُ فقتله، حرم وضمن الكافر قيمة الصيد.

ولو أرسل جماعةٌ كلاباً وسمّوا ، فوجدوا الصّيدَ قتيلاً ، لا يدرون من قتله ، حلّ أكلُهُ ، فإن اختلفوا في قاتله وكانت الكلابُ متعلّقةً به ، فهو للجميع ، وإن كان البعض متعلّقاً به ، فهو لصاحبه ، وفي الصورتين لابدّ من اليمين ، ولو كانت الكلاب ناحيةً ، فالوجهُ القرعةُ .

6208. الثاني: التسميةُ المعتبرةُ في الصيد والذّبح ، ذكرُ اللهِ تعالى، فلا يجب الزائد، فلو قال: الله، وسكت كفاه، ولا يجب بسم الله والله أكبر وشبهه، ويحتمل وجوبُ ما يفهم منه التعظيم مثل بسم الله، أو الله أكبر، أو سبحان الله، أو لا إله إلاّ الله (والله أكبر) [1] أو الحمد لله، لأنّه المفهوم من الذكر، ولو قال : اللّهم اغفر لي ، كفاه وإن كان فيه طلبُ حاجة.

ولا تشترط العربيّةُ، بل لو سمّى بغيرها أجزأه وإن قدر عليها.

وتشترط التسميةُ عند إرسال الكلب أو السّهم، ولو تركها وسمّى عند عضّ الكلب، فالوجهُ الجوازُ.

6209. الثالث: لو غاب الصّيد وحياته مستقرّة، ثمّ وجد مقتولاً أو ميتاً بعد الغيبة، لم يحلّ، لجواز استناد القتل إلى غير الكلب، سواء وجد الكلب واقفاً عليه، أو بعيداً عنه، وكذا لو غاب الصّيد ثمّ وجده مقتولاً وفيه سهمه، سواء كان


[1] ما بين القوسين يوجد في «أ».
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست