responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 606

ولو استرسل فأغراه فازداد عدواً ، فالوجهُ أنّه لا يحلّ ، وكذا لو أرسله بغير تسمية ثمّ أغراه ثمّ سمّى ، وزاد في عدوه .

ولو أرسله لا للاصطياد فاصطاد ، لم يحلّ .

الفصل الثاني : في أحكام الصّيد

وفيه خمسة عشر بحثاً :

6207. الأوّل: لو أرسله واحدٌ وسمّى آخرٌ لم يحلّ الصيدُ إذا قتله ، وكذا لو سمّى وأرسل كلبَهُ ، وأرسل آخر كلبَهُ ولم يسمّ ، واشتركا في قتل الصّيد ، فان كان الآخر ترك التسمية عمداً لم يحلّ ، وإن كان سهواً حلّ ، لأنّه يحلّ مع انفراده فمع المسمّي أولى .

ولو أرسل كلبَهُ وأرسل مجوسيٌّ كلبَهُ فقتلا صيداً لم يحلّ ، وكذا لو اختلف الآلة ، بأن يرسل أحدهما كلباً والآخر سهماً ، أو يرمياه بسهميهما فمات، سواء وقعت سهماهما دفعةً أو على التعاقب ، إلاّ أن يكون المسلم أوّلاً قد ذبحه أو جعله في حكم المذبوح ، ولو انعكس الحال حرم ، وكذا لو اشتبه .

ولو أرسل المسلم والكافر كلباً واحداً فقتل صيداً ، لم يبح ، وكذا لو أرسله مسلمان سمّى أحدهما دون الآخر ، أو أرسل المسلم كلبين أحدهما معلّمٌ والآخرُ غيرُ معلَّم ، أو أرسل المعلَّمَ واسترسل معلَّم آخر.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست