responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 570

حصّتَهُ في مدّة خيار البائع عالماً بالبيع الأوّل، سقطت شفعتُهُ ، وتثبت الشفعة فيما باعه للمشتري الأوّل، ويتخرّج على قول الشيخ ثبوتُها للبائع ، لعدم الانتقال عنده ، ولو باعه قبل علمه بالبيع الأوّل، سقطت الشفعة أيضاً إن قلنا بسقوطها فى حقّ من نقل ملكه جهلاً على ما يأتي ، وإلاّ كان له الشفعة على المشتري الأوّل، وللمشتري الأوّل الشفعةُ فيما باعه الشريك .

6184. الثالث : اختلف علماؤنا في اشتراط الفور في الشفعة للعالم المتمكّن ، فقال الشيخ (رحمه الله): إنّه شرط [1] فلو أخّر المطالبة مع علمه وتمكّنه من المطالبة بطلت شفعته ، وإلاّ لتضرّر المشتري ، لعدم استقرار ملكه ومنعه من التصرف بالعمارة .

وقال السيّد المرتضى (رحمه الله)[2]وابن الجنيد [3] وابن إدريس [4]: لا تبطل الشفعة إلاّ بالإسقاط ، وإن تطاول الزمان ، لأنّه حقّ ماليّ فلا يسقط بترك طلبه كغيره من الحقوق ، ثمّ أجاب السيّد بأنّ المشتري يبذل للشفيع تسليمَ المبيع فإمّا أن يتسلّم أو يترك شفعته ، فيزول الضرر عن المشتري. [5] ونحن في ذلك من المتوقّفين .

فعلى قول الشيخ (رحمه الله)لو أخّر الطلب مع إمكانه بطلت شفعتُهُ وإن كانا في المجلس ، ولو أخّرها لعذر مثل أن يعلم ليلاً فيؤخّره إلى الصّبح ، أو لشدّة جوع


[1] النهاية : 424 ; المبسوط : 3 / 108 ; الخلاف : 3 / 430 ، المسألة 4 من كتاب الشفعة .
[2] الانتصار : 454 ، المسألة 259 .
[3] نقله عنه المصنّف في المختلف : 5 / 361 .
[4] السرائر : 2 / 386 - 388 .
[5] الانتصار : 457 في ذيل المسألة 259 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست