responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 52

الطلاق، فأوقع الوكيل حال غيبة الموكّل ، وقع الطلاق إجماعاً، سواء كان الوكيلُ رجلاً أو أمرأةً.

ولو وكَّل اثنين وأطلق، أو شرط الاجتماع ، لم يقع طلاق أحدهما منفرداً ، فإذا اجتمعا عليه وقع .

ولو أوقعه الوكيل وهو حاضر، قال الشيخ: لا يقع .[1] والصحيحُ عندي خلافُهُ ، وكذا قال: لا يصحّ لو وكّلها في طلاق نفسها فطلّقت. [2]والحق وقوعُهُ .

فلو قال: طلّقي نفسكِ ثلاثاً، فطلّقت واحدة، قيل: يبطل[3] والوجه أنّها تقع واحدة[4] وكذا لو قال: طلّقي نفسكِ واحدةً، فطلّقت ثلاثاً.

أمّا لو قال: طلّقي نفسكِ إن شئتِ واحدةً، فطلقت ثلاثاً، أو طلّقي نفسكِ إن شئتِ ثلاثاً ، فطلّقت واحدةً، فالوجهُ البطلانُ، لأنّه شرط مشيئة الواحدة أو الثلاث، ولم يحصل .

5380 . السابع: والعبد إن تزوّج بإذن مولاه حرّةً أو أمةً لغيره، كان الطلاق بيد العبد، ليس للمولى إجبارُهُ عليه ولا مَنْعُهُ حقّه ، ولو كان بأمة السيّد ، كان له أن يفرّق بينهما بطلاق وغيره، بأن يأمر كلاًّ منهما باعتزال صاحبه، وقال ابن الجنيد: طلاق العبد إلى مولاه، سواء كانت الزوجةُ حرّةً أو أمةً لسيّده أو غير سيّده .[5]


[1] النهاية: 510 .
[2] المبسوط: 5 / 29 .
[3] قال الشيخ في المبسوط: 5 / 31: إذا قال لها: طلّقي نفسكِ ثلاثاً فطلّقت نفسها واحدة وقعت عند بعضهم، وعند قوم لا يقع . ولاحظ المغني لابن قدامة: 8 / 289 .
[4] في «ب»: والوجه انّه يقع واحدة .
[5] نقله عنه المصنّف أيضاً في المختلف: 7 / 370 ـ 371 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست