الطلاق، فأوقع الوكيل حال غيبة الموكّل ، وقع الطلاق إجماعاً، سواء كان الوكيلُ رجلاً أو أمرأةً.
ولو وكَّل اثنين وأطلق، أو شرط الاجتماع ، لم يقع طلاق أحدهما منفرداً ، فإذا اجتمعا عليه وقع .
ولو أوقعه الوكيل وهو حاضر، قال الشيخ: لا يقع .[1] والصحيحُ عندي خلافُهُ ، وكذا قال: لا يصحّ لو وكّلها في طلاق نفسها فطلّقت. [2]والحق وقوعُهُ .
فلو قال: طلّقي نفسكِ ثلاثاً، فطلّقت واحدة، قيل: يبطل[3] والوجه أنّها تقع واحدة[4] وكذا لو قال: طلّقي نفسكِ واحدةً، فطلّقت ثلاثاً.
أمّا لو قال: طلّقي نفسكِ إن شئتِ واحدةً، فطلقت ثلاثاً، أو طلّقي نفسكِ إن شئتِ ثلاثاً ، فطلّقت واحدةً، فالوجهُ البطلانُ، لأنّه شرط مشيئة الواحدة أو الثلاث، ولم يحصل .
5380 . السابع: والعبد إن تزوّج بإذن مولاه حرّةً أو أمةً لغيره، كان الطلاق بيد العبد، ليس للمولى إجبارُهُ عليه ولا مَنْعُهُ حقّه ، ولو كان بأمة السيّد ، كان له أن يفرّق بينهما بطلاق وغيره، بأن يأمر كلاًّ منهما باعتزال صاحبه، وقال ابن الجنيد: طلاق العبد إلى مولاه، سواء كانت الزوجةُ حرّةً أو أمةً لسيّده أو غير سيّده .[5]
[1] النهاية: 510 . [2] المبسوط: 5 / 29 . [3] قال الشيخ في المبسوط: 5 / 31: إذا قال لها: طلّقي نفسكِ ثلاثاً فطلّقت نفسها واحدة وقعت عند بعضهم، وعند قوم لا يقع . ولاحظ المغني لابن قدامة: 8 / 289 . [4] في «ب»: والوجه انّه يقع واحدة . [5] نقله عنه المصنّف أيضاً في المختلف: 7 / 370 ـ 371 .