responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 51

ولو كان الإكراه بالقتل أو القطع، استوى فيه جميعُ الناس ، ولو كان بالضرب والشتم والحبس، اختلف باختلاف أحوالهم ، فالشتم عند الوجيه الّذي يغضّ منه ذلك إكراهٌ.

ولو أكره على الطلاق أو دفع مال غير مستحقّ يتمكّن من دفعه، فالأقرب أنّه إكراه، أمّا لو أُكره على الطلاق أو فعل ما تستحقّ المرأة فعله، فليس بإكراه، سواء كان بذل مال أو غيره .

ولو أُكره على الطلاق فطلّق ناوياً له، فالأقرب أنّه غير مكرَه إذ لا إكراه على القصد، وكذا لو اُكره على طلاق زوجة فطلَّق غيرها، أو على واحدة فطلّق ثلاثاً، ولو أُكره على طلاق إحدى زوجتيه، فطلّق معيّنةً، فإشكال.

5378. الخامس: القصد شرط في الطلاق، فلو نطق بالصيغة ساهياً أو نائماً أو غالطاً ، وبالجملة من غير نيّة، لم يقع، وكذا لو كان اسم زوجته «طالقاً» فقال: يا طالق، ونوى النداء، أو أطلق ، أو كان اسمها «طارقاً» [1] فقال: يا طالق ، ثم قال: التفّ لساني .

ولو نسى أنّ له زوجة فقال: زوجتي طالق لم يقع، ولو أوقع وقال: لم أقصد، دُيِّنَ بنيّته، وقُبِل منه ظاهراً، ولو تأخّر تفسيره مالم تخرج العدّة ، ولو أوقع الصيغة هزلاً لم يقع، وكذا العتق .

ولو خاطب امرأةً بالطلاق ظنّاً أنّها زوجة الغير، فإذا هي زوجته، لم يقع ، ولو لقّن الأعجميّ لفظ الطلاق، وهو لا يفهم ، لم يقع .

5379 . السادس: لا يشترط وقوعُ الطلاق من الزوج مباشرةً ، فلو وكَّل في


[1] في «ب»: أو كان اسمها طالقاً.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست